responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 132


3 - ما إذا كان الشك في الاتيان بجزء بعد ما دخل في جزء آخر مترتب عليه .
4 - ما إذا كثر شكه ، فإذا شك في الاتيان بواجب بنى على الاتيان به ، كما إذا شك - كثيرا - بين السجدة والسجدتين ، فإنه يبني - حينئذ - على أنه أتى بسجدتين ، وإذا شك في الاتيان بمفسد بنى على عدمه ، كمن شك - كثيرا - في صلاة الفجر بين الاثنتين والثلاث فإنه يبني على أنه لم يأت بالثالثة ، ويتم صلاته ، ولا شئ عليه ، ولا فرق في عدم الاعتناء بالشك - إذا كثر - بين أن يتعلق بالأجزاء أو أن يتعلق بالشرائط .
وعلى الجملة ، لا يعتنى بشك كثير الشك ، ويبنى معه على صحة العمل المشكوك فيه . وتتحقق كثرة الشك بزيادة الشك على المقدار المتعارف بحد يصدق معه عرفا أن صاحبه كثير الشك ، وتتحقق - أيضا - بأن لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها ، ويعتبر في صدق الكثرة أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك .
ثم أنه يختص عدم الاعتناء بشك كثير الشك بموضع كثرته ، فلا بد من أن يعمل في ما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين ، مثلا إذا كانت كثرة شكه في خصوص الركعات لم يعتن بشكه فيها ، فإذا شك في الاتيان بالركوع أو السجود أو غير ذلك - مما لم يكثر شكه فيه - لزمه الاتيان به إذا كان الشك قبل الدخول في الغير .
5 - ما إذا شك الإمام وحفظ عليه المأموم ، أو بالعكس ، فإذا شك الإمام بين الثلاث والأربع - مثلا - وكان المأموم حافظا لم يعتن الإمام بشكه ورجع إلى

132

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست