responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 133


المأموم ، وكذلك العكس ، ويختص رجوع كل منهما إلى الآخر بالشك في الركعات دون الأفعال .
< / السؤال = 3723 > < / السؤال = 3715 > < / السؤال = 3714 > < / السؤال = 3713 > < / السؤال = 3712 > < / السؤال = 3711 > < / السؤال = 3568 > < / السؤال = 3567 > < / السؤال = 3561 > < / السؤال = 3559 > < / السؤال = 3542 > < السؤال = 3723 > مسألة 319 : لا فرق في رجوع الشاك - من الإمام أو المأموم - إلى الحافظ منهما بين أن يكون حفظه على نحو اليقين ، أو أن يكون على نحو الظن ، فالشاك منهما يرجع إلى الظان كما يرجع إلى المتيقن ، وإذا اختلفا بالظن واليقين عمل كل منهما بوظيفته ، مثلا إذا ظن المأموم في الصلوات الرباعية أن ما بيده هي الثالثة وجزم الإمام بأنها الرابعة ، وجب على المأموم أن يضم إليها ركعة متصلة ، ولا يجوز له أن يرجع إلى الإمام .
< / السؤال = 3723 > < السؤال = 3726 > < السؤال = 3727 > مسألة 320 : إذا اختلف الإمام والمأموم في جهة الشك ، فإن لم تكن بينهما جهة مشتركة عمل كل منهما بوظيفته ، كما إذا شك المأموم بين الاثنتين والثلاث ، وشك الإمام بين الأربع والخمس ، وإن كانت بينهما جهة مشتركة أخذ بها وألغى كل منهما جهة الامتياز من طرفه ، مثلا إذا شك الإمام بين الثلاث والأربع ، وكان شك المأموم بين الاثنتين والثلاث بنيا على الثلاث ، فإن المأموم يرجع إلى الإمام في أن ما بيده ليست بالثانية ، والإمام يرجع إلى المأموم في أنها ليست بالرابعة ، ولا حاجة - حينئذ - إلى صلاة الاحتياط .
6 - ما إذا كان الشك في عدد الركعة من النوافل ، فإن هذا الشك لا يعتنى به ، والمصلي يتخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر فيما إذا لم يستلزم البطلان ، ويتعين البناء على الأقل فيما إذا استلزمه ، كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث . والأفضل البناء على الأقل في موارد التخيير .
< / السؤال = 3727 > < / السؤال = 3726 > < السؤال = 3733 > < السؤال = 3736 > مسألة 321 : يعتبر الظن بالركعات في غير الأوليين من الفريضة

133

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست