responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


< / السؤال = 3586 > < السؤال = 3594 > < السؤال = 3595 > < السؤال = 3596 > مسألة 318 : إذا شك في صلاته ، ثم انقلب شكه إلى الظن - قبل أن يتم صلاته - لزمه العمل بالظن ، ولا يعتني بشكه الأول ، وإذا ظن ثم انقلب إلى الشك لزمه ترتيب أثر الشك ، وإذا انقلب ظنه إلى ظن آخر ، أو انقلب شكه إلى شك آخر لزمه العمل على طبق الظن أو الشك الثاني .
وعلى الجملة ، يجب على المصلي أن يراعي حالته الفعلية ولا عبرة بحالته السابقة ، مثلا إذا ظن أن ما بيده هي الركعة الرابعة ، ثم شك في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاك ، وإذا شك بين الاثنين والثلاث فبنى على الثلاث ، ثم انقلب شكه إلى الظن بأنها الثانية ، عمل بظنه ، وإذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين والأربع لزمه أن يعمل بوظيفة الشك الثاني ، وإذا ظن أن ما بيده الركعة الثانية ، ثم تبدل ظنه بأنها الثالثة ، بنى على أنها الثالثة وأتم صلاته .
الشكوك التي لا يعتنى بها < / السؤال = 3596 > < / السؤال = 3595 > < / السؤال = 3594 > < السؤال = 3542 > < السؤال = 3559 > < السؤال = 3561 > < السؤال = 3567 > < السؤال = 3568 > < السؤال = 3711 > < السؤال = 3712 > < السؤال = 3713 > < السؤال = 3714 > < السؤال = 3715 > < السؤال = 3723 > لا يعتنى بالشك في ستة مواضع :
1 - ما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل ، كما إذا شك بعد ما صلى الفجر في أنها كانت ركعتين أو أقل أو أكثر ، وأما إذا شك في صحة الجزء بعد الفراغ منه وقبل الدخول في الجزء اللاحق فلا بد من الاعتناء بالشك ، بل قد يجب الاعتناء به بعد الدخول أيضا ، وقد مر تفصيله في المسألة :
( 315 ) .
2 - ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت ، كما إذا شك في الاتيان بصلاة الفجر بعد ما طلعت الشمس .

131

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست