responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 122


< / السؤال = 2979 > < / السؤال = 2977 > < / السؤال = 2976 > < السؤال = 2975 > < السؤال = 3529 > < السؤال = 3538 > < السؤال = 3539 > < السؤال = 3693 > مسألة 303 : إذا نسي التشهد الأول ، وذكره قبل أن يدخل في الركوع الذي بعده ، لزمه الرجوع لتداركه ، والأحوط وجوبا أن يسجد سجدتي السهو للقيام في غير محله ، ولو تذكره بعده فالأحوط أن يقضيه بعد الصلاة ، ويسجد سجدتي السهو . ولو نسي الجلوس فيه تداركه مع الامكان ، وإلا مضى في صلاته وسجد بعدها سجدتي السهو على الأحوط ، ومن نسي الطمأنينة فيه مضى ، ومن نسي التشهد الأخير حتى سلم ، فإن ذكره قبل الاتيان بما ينافي الصلاة فإنه يرجع على الأحوط ويتدارك المنسي ويتم صلاته ، ثم يقضي المنسي ويسجد سجدتي السهو ، وإن ذكره بعد الاتيان بالمنافي ، فهو كمن نسي التشهد الأول وذكره بعد الدخول في الركوع .
< / السؤال = 3693 > < / السؤال = 3539 > < / السؤال = 3538 > < / السؤال = 3529 > < / السؤال = 2975 > < السؤال = 3561 > < السؤال = 3567 > مسألة 304 : إذا تشهد فشك في صحته ودخل في الجزء الذي بعده لم يعتن بشكه في بعض الموارد كما تقدم في المسألة : ( 250 ) ، وإذا شك في الاتيان بالشهادتين حال الصلاة على محمد وآل محمد ، أو شك في مجموع التشهد ، أو في الصلاة على محمد وآله بعد ما قام ، أو حين السلام الواجب لم يعتن بشكه ، وأما إذا كان شكه قبل التسليم وقبل أن يصل إلى حد القيام لزمه التدارك ، وكذا إذا تشهد وشك في صحته قبل الدخول في الجزء اللاحق .
< / السؤال = 3567 > < / السؤال = 3561 > < السؤال = 2984 > < السؤال = 2985 > < السؤال = 2988 > السابع : في السلام :
وهو واجب في الركعة الأخيرة من الصلاة بعد التشهد ، ويعتبر أداؤه صحيحا حال الجلوس مع الطمأنينة كما في التشهد . وصورته : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو السلام عليكم ، ويجزئ كل من هاتين الجملتين .

122

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست