responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


< / السؤال = 3533 > < السؤال = 2928 > مسألة 301 : إذا نسي الجلسة بين السجدتين حتى سجد الثانية صحت صلاته .
< / السؤال = 2928 > < السؤال = 2974 > < السؤال = 2978 > السادس : في التشهد :
وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين ، الأولى كما ذكر ، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة من صلاة الظهرين والمغرب ، والعشاء ، ولكل من صلاتي الاحتياط والوتر تشهد ، والأحوط في كيفيته أن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد .
ويجب تعلم التشهد مع الامكان ، والعاجز عن التعلم - إذا لم يجد من يلقنه - اقتصر على ما يسعه من الشهادة والصلوات إن صدق عليه الشهادة ، وإن عجز فالأحوط وجوبا أن يأتي بترجمته رجاءا ، والأحوط من ذلك تكرار الصلاة بالاتيان بما أمكنه من التشهد ، وإذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره .
< / السؤال = 2978 > < / السؤال = 2974 > < السؤال = 2976 > < السؤال = 2977 > < السؤال = 2979 > مسألة 302 : يعتبر في التشهد أمور :
1 - أداؤه صحيحا :
2 - الجلوس حاله مع القدرة عليه ، ولا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة .
3 - الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر .
4 - الموالاة بين أجزائه ، بأن يأتي بها متعاقبة على نحو يصدق عليه عنوان التشهد .

121

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست