responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 115


< فهرس الموضوعات > الركوع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > واجبات الركوع < / فهرس الموضوعات > الأول : أن يكون على سبعة أعضاء ، وهي : الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، والابهامان من الرجل .
والمدار في تحقق مفهوم السجدة على وضع الجبهة بقصد التعظيم ، وعلى هذا المعنى تدور الزيادة والنقيصة . وأما وضع غيرها - من الأعضاء المذكورة - على الأرض فهو وإن كان واجبا حال السجود إلا أنه ليس بركن ، فلا يضر بالصلاة تركه من غير عمد ، وإن كان الترك في كلتا السجدتين .
< / السؤال = 2894 > < / السؤال = 2886 > < / السؤال = 2884 > < السؤال = 2901 > مسألة 285 : يعتبر فيما يصح السجود عليه اتصال أجزائه على الأحوط ، فلا يجوز السجود على السبحة غير المطبوخة .
< / السؤال = 2901 > < السؤال = 2899 > < السؤال = 2905 > < السؤال = 2906 > < السؤال = 2909 > < السؤال = 2910 > < السؤال = 2912 > مسألة 286 : الواجب وضعه على الأرض من الجبهة ما يصدق على وضعه السجود عرفا ، ومن اليدين باطن الكف ، وفي الضرورة ينتقل إلى الظاهر ، ثم الأقرب فالأقرب على الأحوط ، ومن الركبتين بمقدار المسمى ، ومن الابهامين طرفاهما على الأحوط . ولا يعتبر في وضع هذه المواضع أن يجعل ثقله على جميعها وإن كان أحوط .
ويعتبر أن يكون السجود على النحو المتعارف ، فلو وضعها على الأرض - وهو نائم على وجهه - لم يجزه ذلك ، نعم لا بأس بإلصاق الصدر والبطن بالأرض حال السجود ، والأحوط تركه .
< / السؤال = 2912 > < / السؤال = 2910 > < / السؤال = 2909 > < / السؤال = 2906 > < / السؤال = 2905 > < / السؤال = 2899 > < السؤال = 2886 > < السؤال = 2896 > < السؤال = 2902 > < السؤال = 2907 > < السؤال = 2911 > < السؤال = 2914 > < السؤال = 2429 > < السؤال = 2430 > < السؤال = 2431 > < السؤال = 2432 > < السؤال = 2434 > < السؤال = 2435 > < السؤال = 2436 > < السؤال = 2437 > < السؤال = 2439 > < السؤال = 2440 > < السؤال = 2449 > < السؤال = 2452 > < السؤال = 2457 > مسألة 287 : الأحوط لمن قطعت يده من الزند ، أو لم يتمكن من وضعها على الأرض أن يسجد على ذراعه ، مراعيا لما هو الأقرب إلى الكف ، وإن لم يتمكن من السجدة على باطن كفه يسجد على ظاهرها ، ومن قطع إبهام رجله

115

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست