responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 114


بمقداره لا بقصد الركوع ، بل لغاية أخرى - كقتل العقرب ونحوه - فالأحوط بطلان صلاته .
< / السؤال = 2857 > < السؤال = 2859 > مسألة 284 : إذا انحنى للركوع وفي أثناء الهوي غفل وجلس للسجود نسيانا ففيه صور ثلاث :
1 - أن يكون نسيانه قبل أن يصل إلى حد الركوع ، فيلزمه - حينئذ - الرجوع والانحناء للركوع .
2 - أن يكون نسيانه بعد تحقق مسمى الركوع ، فتصح صلاته ، والأحوط استحبابا أن يقوم منتصبا ثم يهوي إلى السجود ، وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدة واحدة مضى في صلاته ، والأحوط استحبابا إعادة الصلاة بعد الاتمام ، وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين صح سجوده ومضى .
3 - أن يكون نسيانه قبل تحقق مسمى الركوع حتى هوى إلى السجود وخرج عن حد الركوع ، فيلزمه أن يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانيا ، ويتم صلاته .
< / السؤال = 2859 > < السؤال = 2884 > < السؤال = 2886 > < السؤال = 2894 > الخامس : في السجود :
ويجب في كل ركعة سجدتان ، وهما معا من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقيصتهما عمدا أو سهوا ، وبزيادتهما كذلك على الأحوط . وسيأتي حكم زيادة السجدة الواحدة ونقصانها .
ويعتبر في السجود أمور :

114

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست