نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 101
إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)
فالأحوط الجمع بين الصلاة فيهما وبين الصلاة عاريا . < / السؤال = 2341 > < السؤال = 2353 > < السؤال = 2360 > مسألة 235 : الظاهر جواز الصلاة في جورب يستر ظهر القدم ولا يستر الساق ، إلا أن الأحوط تركه . الأذان والإقامة < / السؤال = 2360 > < / السؤال = 2353 > < السؤال = 2520 > < السؤال = 2521 > < السؤال = 2526 > يستحب الأذان والإقامة استحبابا مؤكدا في الصلوات اليومية أداء وقضاء ، حضرا وسفرا ، في الصحة والمرض ، للجامع والمنفرد ، رجلا كان أو امرأة . وكيفية الأذان أن يقول : ( الله أكبر ) أربع مرات ، ( أشهد أن لا إله إلا الله ) مرتين ، ( أشهد أن محمدا رسول الله ) مرتين ، ( حي على الصلاة ) مرتين ، ( حي على الفلاح ) مرتين ، ( حي على خير العمل ) مرتين ، ( الله أكبر ) مرتين ، ( لا إله إلا الله ) مرتين . وكيفية الإقامة ، أن يقول : ( الله أكبر ) مرتين ، ثم يمضي على ترتيب الأذان إلى ( حي على خير العمل ) ، وبعد ذلك يقول : ( قد قامت الصلاة ) مرتين ، ( الله أكبر ) مرتين ، ( لا إله إلا الله ) مرة واحدة . وتستحب الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف ، وتحسن الشهادة بولاية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وهي مكملة للشهادة بالرسالة . < / السؤال = 2526 > < / السؤال = 2521 > < / السؤال = 2520 > < السؤال = 2521 > مسألة 236 : الأحوط للرجال عدم ترك الإقامة للصلاة ، وإن كان الأقوى جواز الترك مطلقا . < / السؤال = 2521 > < السؤال = 2533 > < السؤال = 2535 > < السؤال = 2541 > < السؤال = 2542 > مسألة 237 : يسقط الأذان والإقامة في موارد :
101
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 101