responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 100


< / السؤال = 2328 > < السؤال = 2325 > < السؤال = 2334 > مسألة 228 : القمل - من به مرض القمل - يجوز له لبس الحرير الخالص ، كما يجوز لبسه في الحرب ، وفي حال الاضطرار ، ولكن الظاهر أنه لا يجوز الصلاة فيه في هذه الموارد أيضا . نعم إذا كان الاضطرار حال الصلاة جازت الصلاة فيه .
< / السؤال = 2334 > < / السؤال = 2325 > < السؤال = 2335 > مسألة 229 : إذا صلى في الحرير نسيانا ، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته ، وأما إذا صلى فيه جهلا فالأحوط الإعادة .
< / السؤال = 2335 > < السؤال = 2339 > مسألة 230 : إذا شك في لباس ، ولم يعلم أنه من الحرير أم لا جاز لبسه والصلاة فيه .
< / السؤال = 2339 > < السؤال = 2318 > < السؤال = 2319 > < السؤال = 2326 > < السؤال = 2343 > مسألة 231 : تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال ، ولا بأس به للنساء في الصلاة وغيرها . وكذلك الحال في الأطفال الذكور في غير حال الصلاة .
< / السؤال = 2343 > < / السؤال = 2326 > < / السؤال = 2319 > < / السؤال = 2318 > < السؤال = 2345 > مسألة 232 : يحرم لبس لباس الشهرة إذا استلزم الهتك ، وإن صلى فيه - في هذه الصورة - فلا يبعد بطلان صلاته إذا لم يكن له ساتر سواه .
< / السؤال = 2345 > < السؤال = 2345 > مسألة 333 : الأحوط أن لا يتزيا كل من الرجل والمرأة بزي الآخر في اللباس ، كأن يجعل لباسها لباسا لنفسه ، وأما إذا لبسه بداع آخر فلا بأس به .
وفيما إذا حرم اللبس لم يضر لبسه بالصلاة إذا لم يكن ساترا له بالفعل حالها .
< / السؤال = 2345 > < السؤال = 2341 > مسألة 234 : إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير أو الذهب أو الميتة أو غير مأكول اللحم من الحيوان ، واضطر إلى لبسه جاز وصحت صلاته فيه ، وإن لم يضطر صلى عاريا في الثلاثة الأول ، وأما النجس وما لا يؤكل لحمه

100

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست