responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 72


< / السؤال = 455 > < / السؤال = 434 > < السؤال = 235 > < السؤال = 381 > < السؤال = 406 > < السؤال = 407 > < السؤال = 419 > < السؤال = 737 > < السؤال = 740 > ما تثبت به الطهارة أو النجاسة كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته سابقا فهو طاهر . وكذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة ، ولا يجب الفحص عما شك في طهارته ونجاسته وإن لم يحتج الفحص إلى مؤنة ، وأما إذا شك في طهارته - بعد العلم بنجاسته سابقا - فهو محكوم بالنجاسة .
وتثبت النجاسة بالعلم الوجداني ، وبالبينة العادلة ، أما ثبوتها بإخبار ذي اليد ، أو بإخبار مطلق الثقة - وإن لم يكن عادلا - إذا لم يحصل من قولهما الاطمئنان فمشكل ، والأحوط وجوبا نجاسته ، وكذلك إخبار العادل الواحد .
ولا تثبت النجاسة بالظن وإن كان قويا ، وأما إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة على الأحوط ، وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه .
وتثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة .
< / السؤال = 740 > < / السؤال = 737 > < / السؤال = 419 > < / السؤال = 407 > < / السؤال = 406 > < / السؤال = 381 > < / السؤال = 235 > < السؤال = 133 > < السؤال = 134 > < السؤال = 563 > المطهرات المطهرات اثنا عشر :
الأول : الماء المطلق :
وهو الذي يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافته إلى شئ ، وهو على أقسام :

72

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست