responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 73


الجاري ، ماء الغيث ، ماء البئر ، الماء الراكد الكثير - الكر وما زاد - ، الماء الراكد القليل - ما دون الكر - .
< / السؤال = 563 > < / السؤال = 134 > < / السؤال = 133 > < السؤال = 132 > < السؤال = 136 > < السؤال = 137 > < السؤال = 138 > < السؤال = 178 > مسألة 151 : الماء المضاف - وهو الذي لا يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافة ، كماء العنب ، وماء الرمان ، وماء الورد ونحو ذلك - لا يرفع حدثا ولا خبثا ، ويتنجس بملاقاة النجاسة حتى الكثير منه . ويستثنى من ذلك ما إذا جرى من العالي إلى السافل ، أو من السافل إلى العالي بدفع ، ففي مثل ذلك ينجس المقدار الملاقي للنجس فقط ، فإذا صب ما في الإبريق من ماء الورد على يد كافر لم يتنجس ما في الإبريق وإن كان متصلا بما في يده .
< / السؤال = 178 > < / السؤال = 138 > < / السؤال = 137 > < / السؤال = 136 > < / السؤال = 132 > < السؤال = 146 > < السؤال = 162 > < السؤال = 163 > مسألة 152 : الماء الجاري - وهو ما ينبع من الأرض ويجري في النهر ونحوه - لا ينجس بملاقاة النجس وإن كان قليلا إلا إذا تغير أحد أوصافه - اللون ، والطعم ، والريح - ، والعبرة بالتغير بأوصاف النجس ، ولا بأس بالتغير بأوصاف المتنجس .
< / السؤال = 163 > < / السؤال = 162 > < / السؤال = 146 > < السؤال = 230 > < السؤال = 231 > مسألة 153 : يطهر الماء المتنجس - غير المتغير بالنجاسة فعلا - باتصاله بالماء الجاري أو بغيره من المياه المعتصمة - كالماء البالغ كرا ، وماء البئر ، والمطر - ويعتبر مزجه بشئ من ذلك .
< / السؤال = 231 > < / السؤال = 230 > < السؤال = 209 > مسألة 154 : المطر حال نزوله في حكم الجاري ، فلا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير أحد أوصافه ، على ما تقدم آنفا في الماء الجاري .
< / السؤال = 209 > < السؤال = 146 > < السؤال = 150 > < السؤال = 226 > < السؤال = 227 > < السؤال = 229 > مسألة 155 : لا يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة وإن كان قليلا ، لاعتصامه بالمادة ، نعم إذا تغير أحد أوصافه المتقدمة يحكم بنجاسته ، ويطهر

73

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست