responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


< / السؤال = 365 > < / السؤال = 364 > < / السؤال = 362 > < / السؤال = 361 > < السؤال = 387 > مسألة 148 : الدن الدسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم إسكاره بعد الغليان ، أو علم وكانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفا من الأجسام . وأما إذا علم إسكاره وكانت الدسومة معتدا بها ، فالظاهر أنه يبقى على نجاسته ولا يطهر بالتخليل .
< / السؤال = 387 > < السؤال = 368 > < السؤال = 369 > 10 - الفقاع على الأحوط ، وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير - غالبا - ولا يظهر إسكاره ، ويحرم شربه ، وأما ماء الشعير الذي يصفه الأطباء ويؤخذ من الشعير فهو طاهر وحلال .
< / السؤال = 369 > < / السؤال = 368 > < السؤال = 375 > 11 - عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوان الجلال على الأحوط ، ولا تجوز الصلاة فيه إذا كان على البدن أو اللباس .
< / السؤال = 375 > < السؤال = 370 > مسألة 149 : الأظهر طهارة عرق الجنب من الحرام ، ولا تجوز الصلاة فيه على الأحوط وجوبا ، ومنه عرق الرجل الذي يقارب زوجته في زمان يحرم مقاربتها فيه كزمان الحيض . نعم إذا كان الوطء مع الجهل بالحال أو الغفلة فلا إشكال في طهارة عرقه وجواز الصلاة فيه .
< / السؤال = 370 > < السؤال = 434 > < السؤال = 455 > مسألة 150 : ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما ، وكذلك الملاقي للمتنجس بملاقاة النجس ، وأما المتنجس بملاقاة المتنجس فإن لاقى ماء قليلا أو مثله من المايعات فينجسه أيضا ، وأما غير الماء فالأقوى عدم نجاسته ، والأحوط استحبابا تطهيره .

71

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست