responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


اعتقد أن العضو فيه قرح أو جرح أو كسر فصلى مع الوضوء عن جبيرة ، ثم انكشف بعد خروج الوقت سلامة العضو ، فالظاهر في الصورتين وجوب القضاء .
< / السؤال = 1112 > < / السؤال = 1093 > < السؤال = 1104 > مسألة 131 : يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل الميت - كما كان يجري في الوضوء ، ولكنه يختلف عنه في الجملة ، فإن كان المحل مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة على الأحوط ، وكذا إذا كان مكشوفا ، والأحوط أن يلف خرقة على الموضع - بعد غسل أطرافه - ويمسح عليها ، وإن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه .
وأما غسل الميت فلا يجري فيه حكم الجبيرة ، فإن أمكن الغسل من غير جبيرة فهو وإلا فييمم الميت .
التيمم وأحكامه < / السؤال = 1104 > < السؤال = 1989 > < السؤال = 1990 > < السؤال = 1994 > < السؤال = 1997 > < السؤال = 1998 > يصح التيمم بدلا من الغسل أو الوضوء في تسعة مواضع :
الأول : ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفته الأولية من غسل أو وضوء . ويجب الفحص عن الماء إذا احتمل وجوده في رحله على الأحوط إلى أن يحصل العلم أو الاطمئنان بعدمه ، وأما إذا كان في البر فيجب الفحص في الجوانب الأربعة غلوة سهم في الحزنة - أي الأرض الوعرة - ، وغلوة سهمين في الأرض السهلة . ولا يجب الفحص أكثر من ذلك ، ويسقط وجوب الفحص عند عدم التمكن منه .

61

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست