responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 60


يتمكن من رفعه ، أو كان فيه حرج ، ففي الاكتفاء بحكم الجبيرة إشكال ، والأحوط ضم التيمم إليه .
الثالث : أن يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء ، فلو كان في غيرها ، وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم ، وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من أعضاء الوضوء ، وكان مما يضر به غسل جزء آخر ، كما إذا كان الجرح في إصبعه ، واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع ، فإنه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضا .
< / السؤال = 1098 > < / السؤال = 1088 > < / السؤال = 1084 > < / السؤال = 1080 > < السؤال = 1076 > مسألة 127 : إذا كان تمام الوجه أو إحدى اليدين مجبرا ، فالأحوط لزوما أن يجمع بين الوضوء - مع المسح على الجبيرة - وبين التيمم ، وكذا إذا كان تمام الرأس أو إحدى الرجلين مجبرا .
< / السؤال = 1076 > < السؤال = 1077 > مسألة 128 : إذا كانت الجبيرة في باطن الكف مستوعبة لها ، ومسح المتوضئ عليها بدلا من غسل العضو ، يمسح رأسه ورجليه بهذه الرطوبة ، كما لو كانت غير مجبرة .
< / السؤال = 1077 > < السؤال = 1109 > مسألة 129 : إذا توضأ مع المسح على الجبيرة ، وصلى ثم ارتفع العذر - بعد خروج الوقت - لم يجب عليه قضاء تلك الصلاة بلا إشكال ، بل يجوز له أن يصلي صلوات أخرى واجبة أو مستحبة بذلك الوضوء بعينه ، وأما إذا زال العذر قبل خروج الوقت ، وتمكن المكلف من إعادة الصلاة مع الوضوء الاختياري وجبت إعادتها على الأحوط .
< / السؤال = 1109 > < السؤال = 1093 > < السؤال = 1112 > مسألة 130 : إذا خاف الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه ، فمسح على الجبيرة وصلى ، ثم انكشف خارج الوقت أنه لم يكن فيه ضرر ، أو

60

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست