responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 62


< / السؤال = 1998 > < / السؤال = 1997 > < / السؤال = 1994 > < / السؤال = 1990 > < / السؤال = 1989 > < السؤال = 2000 > مسألة 132 : إذا تيمم من غير فحص - فيما يلزمه الفحص - وتمشى منه قصد القربة ، وانكشف أن الماء لم يكن ، أو أنه لم يكن يصل إليه لو طلبه صح .
< / السؤال = 2000 > < السؤال = 2038 > مسألة 133 : إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه - كما إذا كان مغصوبا ، أو كان في إناء من ذهب أو فضة ولم يمكن تخليصه منه بإراقته في إناء آخر - لم يجب الوضوء ، ووجب عليه التيمم . والماء الموجود - حينئذ - بحكم المعدوم .
< / السؤال = 2038 > < السؤال = 2017 > الثاني : ما إذا خاف على نفسه ، أو عرضه ، في وصوله إلى الماء الموجود ، وكذا إن خاف على ماله المعتد به بحيث يقع في الحرج لو تلف ، وأما إذا لم يكن كذلك لزمه تحصيل الماء وإن خاف ضياعه أو تلفه .
< / السؤال = 2017 > < السؤال = 2009 > الثالث : ما إذا خاف ضررا على نفسه من استعمال الماء ، كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدته ، وإنما يشرع التيمم في هذه الصورة إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة ، وإلا وجبت ، وقد مر تفصيل ذلك .
< / السؤال = 2009 > < السؤال = 2018 > الرابع : ما إذا خاف من استعمال الماء في الطهارة المائية تلف النفس أو تضررها بالعطش ، وفي ذلك صور :
1 - أن يخاف من استعمال الماء تلف نفسه فعلا ، أو بعد ذلك ، أو أن يبتلي بمرض ، أو يقع في حرج ، بأن يحتمل حدوث العطش وأن لا يكون عنده آنذاك من الماء ما يكفي لرفع عطشه .

62

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست