responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 396


< / السؤال = 11954 > < السؤال = 11973 > ( مسألة ) 1201 : المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة يصرف في مصالحه ، فينفق منه على عمارته ، أو إنارته ، أو لشراء فراش له ، وما إلى ذلك من شؤون المشهد .
< / السؤال = 11973 > < السؤال = 11973 > < السؤال = 11974 > ( مسألة ) 1202 : المال المنذور لشخص الإمام عليه السلام أو بعض أولاده دون أن يقصد الناذر مصرفا معينا ، يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له ، كأن ينفق على زواره الفقراء ، أو على حرمه الشريف ونحو ذلك .
< / السؤال = 11974 > < / السؤال = 11973 > < السؤال = 11975 > ( مسألة ) 1203 : الشاة المنذورة صدقة أو لأحد الأئمة عليهم السلام أو لمشهد من المشاهد إذا نمت نموا متصلا - كالسمن - كان النماء تابعا لها في ارتباطها بالجهة المنذور لها ، وإذا نمت نموا منفصلا - كما إذا أولدت شاة أخرى ، أو حصل منها لبن - فالنماء للناذر .
< / السؤال = 11975 > < السؤال = 11986 > ( مسألة ) 1204 : إذا نذر المكلف صوم يوم إذا برئ مريضه ، أو قدم مسافره ، فعلم ببرء المريض وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شئ .
< / السؤال = 11986 > < السؤال = 11990 > ( مسألة ) 1205 : لا شأن لنذر الأب والأم في تزويج بنتهما من هاشمي ونحو ذلك ، فإن البنت إذا بلغت كان لها الخيار في رفض الزواج بهاشمي ونحوه أو قبوله .

396

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست