responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 373


الثالث : الاستقبال بالذبيحة حال الذبح ، بأن توجه مقاديم بدنها - من الوجه واليدين والبطن والرجلين - إلى القبلة ، وتحرم الذبيحة بالاخلال به متعمدا ، ولا بأس بتركه نسيانا أو خطأ ، أو للجهل بالاشتراط ، أو لعدم العلم بجهتها ، أو عدم التمكن من توجيه الذبيحة إليها .
والأحوط استحبابا أن يكون الذابح أيضا مستقبلا .
الرابع : التسمية ، بأن يذكر الذابح اسم الله عليها بنية الذبح حينما يضع السكين على مذبحها ، ويكفي في التسمية أن يقول : ( بسم الله ) ولا أثر للتسمية من دون نية الذبح ، نعم لو أخل بها نسيانا لم تحرم الذبيحة .
الخامس : خروج الدم المتعارف على الأحوط لو لم يكن أقوى ، فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم ، أو كان الخارج قليلا بالإضافة إلى نوعها .
السادس : أن يكون الذبح من المذبح ، فلا يترك الاحتياط في ترك الذبح من القفا وإن كان له وجه ، بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج ، فلا يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق .
السابع : أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة ، بأن تطرف عينها ، أو تحرك ذنبها ، أو تركض برجلها ، هذا فيما إذا شك في حياتها حال الذبح ، وإلا فلا تعتبر الحركة أصلا .
< / السؤال = 11535 > < / السؤال = 11532 > < / السؤال = 11529 > < / السؤال = 11526 > < / السؤال = 11525 > < / السؤال = 11524 > < / السؤال = 11523 > < / السؤال = 11520 > < / السؤال = 11519 > < / السؤال = 11518 > < / السؤال = 11516 > < / السؤال = 11507 > < / السؤال = 11506 > < / السؤال = 11499 > < / السؤال = 11498 > < / السؤال = 11490 > < / السؤال = 11489 > < / السؤال = 11488 > < السؤال = 11538 > < السؤال = 11539 > ( مسألة ) 1142 : الأحوط لزوما عدم إبانة الرأس عمدا قبل خروج الروح من الذبيحة . بل هذا العمل في نفسه - حتى في الطيور - محل إشكال ، ولا بأس بالإبانة إذا كانت عن غفلة ، أو استندت إلى حدة السكين وسبقه مثلا ، وكذلك

373

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست