responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 372


( مجرى الطعام والشراب ) ، والحلقوم ( مجرى النفس ) ، والعرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم .
< / السؤال = 11508 > < / السؤال = 11502 > < / السؤال = 11501 > < السؤال = 11504 > ( مسألة ) 1139 : يعتبر في قطع الأوداج الأربعة أن يكون حال الحياة ، فلو قطع الذابح بعضها وأرسلها فمات ، ثم قطع الباقي حرمت الذبيحة ، ولا يعتبر فيه التتابع ، فلو قطع بعض الأوداج ثم أرسلها ثم أخذها وقطع الباقي قبل زهوق روح الحيوان حلت .
< / السؤال = 11504 > < السؤال = 11509 > ( مسألة ) 1140 : لو قطع الذئب - مثلا - مذبح الحيوان المحلل أكله ، فإن لم تبق الأوداج الأربعة التي يعتبر قطعها في الذبح لم يحل أكله ، وأما إذا كانت باقية - وكان الحيوان حيا - وذبح من فوق محل القطع أو من تحته حل أكله ، وكذلك إذا كان المحل المقطوع غير المذبح ، وكان الحيوان حيا فإنه يحل أكله بذبحه .
شرائط الذبح < / السؤال = 11509 > < السؤال = 11488 > < السؤال = 11489 > < السؤال = 11490 > < السؤال = 11498 > < السؤال = 11499 > < السؤال = 11506 > < السؤال = 11507 > < السؤال = 11516 > < السؤال = 11518 > < السؤال = 11519 > < السؤال = 11520 > < السؤال = 11523 > < السؤال = 11524 > < السؤال = 11525 > < السؤال = 11526 > < السؤال = 11529 > < السؤال = 11532 > < السؤال = 11535 > ( مسألة ) 1141 : يشترط في تذكية الذبيحة أمور :
الأول : المشهور أن يكون الذابح مسلما - رجلا كان أو امرأة أو صبيا مميزا - ، فلا تحل ذبيحة الكافر ، ومنه المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام .
الثاني : أن يكون الذبح بالحديد مع الامكان ، نعم إذا لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها ، أو كانت هناك ضرورة أخرى تقتضي الذبح - وإن لم يخف فوت الذبيحة - جاز - حينئذ - ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادة ونحوهما .

372

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست