responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


< / السؤال = 11475 > < السؤال = 11566 > ( مسألة ) 1134 : الحيوان المحرم أكله إذا لم تكن له نفس سائلة - كالحية - لا يحل بذبحه أو بصيده ، لكن ميتته طاهرة .
< / السؤال = 11566 > < السؤال = 11427 > < السؤال = 11563 > < السؤال = 11566 > ( مسألة ) 1135 : الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية ، فلا يحكم بطهارتهما ولا بحليتهما بالذبح أو الصيد . وأما السباع - وهي : ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم ، كالذئب والنمر - فهي قابلة للتذكية ، فلو ذبحت أو اصطيدت - بالرمي ونحوه - حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحل أكلها بذلك ، نعم إذا اصطيدت بالكلب الصائد أشكل الحكم بطهارتها .
< / السؤال = 11566 > < / السؤال = 11563 > < / السؤال = 11427 > < السؤال = 297 > < السؤال = 11566 > ( مسألة ) 1136 : الفيل والدب والقرد ، وكذلك الحشرات التي تسكن باطن الأرض - كالضب ، والفأر - إذا كانت لها نفس سائلة حكم بنجاسة ميتتها ، نعم الظاهر أنها لو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه - غير الكلب - يحكم بطهارة لحومها وجلودها .
< / السؤال = 11566 > < / السؤال = 297 > < السؤال = 11552 > ( مسألة ) 1137 : لو خرج الجنين ميتا من بطن أمه - وهي حية - أو أخرج كذلك لم يحل أكله .
< / السؤال = 11552 > < السؤال = 11501 > < السؤال = 11502 > < السؤال = 11508 > كيفية الذبح ( مسألة ) 1138 : الكيفية المعتبرة في الذبح هي : أن تقطع الأوداج الأربعة تماما ، ولا يكفي شقها عن قطعها . والظاهر أن قطع الأوداج لا يتحقق إلا إذا كان القطع من تحت العقدة المسماة ب‌ ( الجوزة ) . والأوداج الأربعة هي : المري

371

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست