responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 370


< فهرس الموضوعات > آداب الذباحة والنحر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مكروهات الذباحة والنحر < / فهرس الموضوعات > < / السؤال = 11345 > < السؤال = 11561 > < السؤال = 11624 > < السؤال = 11635 > < السؤال = 11639 > أحكام الذباحة ( مسألة ) 1130 : : الحيوان المحلل لحمه - وحشيا كان أم أهليا - إذا ذبح على الترتيب الآتي في هذا الباب ، وخرجت روحه يحل أكله ، نعم موطوء الانسان ، والشاة المرتضعة بلبن الخنزيرة لا يحل أكلها بالذبح ، وكذلك الجلال قبل استبرائه ، وقد مر بيانه في المطهرات .
< / السؤال = 11639 > < / السؤال = 11635 > < / السؤال = 11624 > < / السؤال = 11561 > < السؤال = 11370 > < السؤال = 11422 > < السؤال = 11423 > ( مسألة ) 1131 : الحيوان الوحشي المحلل لحمه - كالغزال - والحيوان الأهلي المحلل إذا استوحش - كالبقر - يحل لحمهما بالاصطياد ، وأما الحيوانات المحللة الأهلية ، كالشاة والدجاجة ، والبقر غير المتوحش ، ونحوها ، وكذلك الحيوانات الوحشية إذا تأهلت ، فلا يحكم بطهارة لحمها ولا بحليتها بالاصطياد .
< / السؤال = 11423 > < / السؤال = 11422 > < / السؤال = 11370 > < السؤال = 11422 > < السؤال = 11424 > < السؤال = 11425 > ( مسألة ) 1132 : الحيوان الوحشي - محلل الأكل - إنما يحكم بحليته وطهارته بالاصطياد فيما إذا كان قادرا على العدو أو ناهضا للطيران ، فولد الوحش قبل أن يقدر على الفرار ، وفرخ الطير قبل أن ينهض للطيران لا يحلان بالاصطياد ، ولا يحكم بطهارتهما حينئذ ، فلو رمى ظبيا وولده غير القادر على العدو ، فماتا حل الظبي وحرم الولد .
< / السؤال = 11425 > < / السؤال = 11424 > < / السؤال = 11422 > < السؤال = 11475 > ( مسألة ) 1133 : ميتة الحيوان الحلال الذي ليست له نفس سائلة - كالسمك - يحرم أكلها ، لكنها طاهرة .

370

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست