نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 364
< / السؤال = 11046 > < / السؤال = 11027 > < السؤال = 11264 > < السؤال = 11267 > أحكام اللقطة اللقطة : وهي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه من مالكه . ( مسألة ) 1105 : إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يعرف بها . وبلغت قيمته درهما ( 6 / 12 حمصة من الفضة المسكوكة ) فالأحوط أن يتصدق به عن مالكه ، وإن كان الأظهر جواز تملك الملتقط له . < / السؤال = 11267 > < / السؤال = 11264 > < السؤال = 11267 > < السؤال = 11282 > < السؤال = 11283 > ( مسألة ) 1106 : إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم ، فإن علم مالكها - ولم يعلم رضاه - لم يجز أخذها من دون إجازته ، وأما إذا لم يعلم مالكها فللملتقط أخذها بنية التملك ، ثم إذا ظهر مالكها لزم دفعها إليه ، وإن كانت تالفة لم يضمن . < / السؤال = 11283 > < / السؤال = 11282 > < / السؤال = 11267 > < السؤال = 11267 > < السؤال = 11283 > < السؤال = 11286 > < السؤال = 11289 > < السؤال = 11292 > < السؤال = 11300 > < السؤال = 11301 > ( مسألة ) 1107 : اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها ، وبلغت قيمتها درهما ، وجب تعريفها في مجامع الناس سنة كاملة من يوم الالتقاط ، سواء أكان مالكها مسلما أم كافرا ذميا ، هذا فيما إذا أمكن التعريف ، وأما فيما لا يمكن فيه التعريف - لأجل أن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي لا يمكن الوصول إليها ، أو لأجل أن الملتقط يخاف من التهمة والخطر إن عرف بها ، أو لأجل أن المال الملتقط لا علامة له ، ففي جميع ذلك - يسقط التعريف ، ويجب التصدق بها على الأحوط .
364
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 364