نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 365
< / السؤال = 11301 > < / السؤال = 11300 > < / السؤال = 11292 > < / السؤال = 11289 > < / السؤال = 11286 > < / السؤال = 11283 > < / السؤال = 11267 > < السؤال = 11298 > ( مسألة 1108 ) : لا تعتبر المباشرة في التعريف بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه . < / السؤال = 11298 > < السؤال = 11280 > < السؤال = 11285 > ( مسألة ) 1109 : إذا عرف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها ، فإن كانت اللقطة في الحرم - أي حرم مكة زادها الله شرفا - وجب عليه أن يتصدق بها عن مالكها على الأحوط ، وأما إذا كانت في غير الحرم فللملتقط أن يتملكها ، أو يحفظها لمالكها ، أو يتصدق بها عن مالكها ، والأولى هو الأخير . < / السؤال = 11285 > < / السؤال = 11280 > < السؤال = 11281 > < السؤال = 11308 > < السؤال = 11314 > ( مسألة ) 1110 : لو عرف اللقطة سنة ولم يظفر بمالكها ، فتلفت ثم ظفر به ، فإن كان قد تحفظ بها لمالكها ، ولم يتعد في حفظها ، ولم يفرط لم يضمن ، وإن كان تملكها ضمنها لمالكه ، وإن كان تصدق بها عن صاحبها كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدق وأن يطالبه ببدلها . < / السؤال = 11314 > < / السؤال = 11308 > < / السؤال = 11281 > < السؤال = 11292 > < السؤال = 11293 > ( مسألة ) 1111 : لو لم يعرف اللقطة - عمدا - عصى ، ولا يسقط عنه وجوبه ، فيجب تعريفها بعد العصيان أيضا . < / السؤال = 11293 > < / السؤال = 11292 > < السؤال = 11319 > ( مسألة ) 1112 : إذا كان الملتقط صبيا فللولي أن يتصدى لتعريف اللقطة وتملكها له بعد ذلك أو قبله ، أو التصدق بها عن مالكها على اختلاف الموارد . < / السؤال = 11319 > < السؤال = 11304 > ( مسألة ) 1113 : إذا يئس اللاقط من الظفر بمالك اللقطة - قبل تمام السنة - ففي جواز التملك ، أو التصدق بها إشكال . < / السؤال = 11304 > < السؤال = 11308 > < السؤال = 11310 > ( مسألة ) 1114 : لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة ، فإن لم يتعد في حفظها ، ولم يفرط ، لم يكن عليه شئ ، وإلا وجب رد عوضها إلى مالكها . < / السؤال = 11310 > < / السؤال = 11308 > < السؤال = 11289 > < السؤال = 11304 > ( مسألة ) 1115 : اللقطة ذات العلامة البالغة قيمتها درهما إذا علم أن
365
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 365