responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 363


القيمة من جهة الخصوصيات الشخصية - كالحنطة والشعير ونحوهما - وجب أيضا رد قيمته ، والأحوط وجوبا أن يدفع إلى المالك أعلى القيم من زمان الغصب إلى زمان التلف .
< / السؤال = 11056 > < / السؤال = 11048 > < / السؤال = 11047 > < السؤال = 11088 > ( مسألة ) 1101 : لو غصب قيميا فتلف ولم تتفاوت قيمته السوقية في زماني الغصب والتلف ، إلا أنه حصل فيه ما يوجب ارتفاع قيمته ، كما إذا كان الحيوان مهزولا حين غصبه ثم سمن ، فإنه يضمن قيمته حال سمنه .
< / السؤال = 11088 > < السؤال = 11067 > ( مسألة ) 1102 : إذا غصبت العين من مالكها ، ثم غصبها الآخر من الغاصب ، ثم تلفت ، فللمالك مطالبة أي منهما بقيمتها ، كما أن له مطالبة كل منهما بمقدار من العوض .
ثم إنه إذا أخذ العوض من الغاصب الأول فللأول مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك ، وأما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني ، فليس له أن يرجع إلى الأول بما دفعه إلى المالك .
< / السؤال = 11067 > < السؤال = 11026 > < السؤال = 11046 > ( مسألة ) 1103 : إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطا من شروطها - كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن - فإن رضي البائع والمشتري بتصرف كل منهما في مال الآخر - مع قطع النظر عن صحة المعاملة - فهو ، وإلا فما في يد كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب ، يجب رده إلى مالكه ، فلو تلف تحت يده وجب رد عوضه ، سواء أعلم ببطلان المعاملة أم لم يعلم .
< / السؤال = 11046 > < / السؤال = 11026 > < السؤال = 11027 > < السؤال = 11046 > ( مسألة ) 1104 : المقبوض بالسوم وما يبقيه المشتري عنده ليتروى في شرائه ، إذا تلف ضمن للبايع قيمته .

363

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست