responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 355


مبينة ، كما إذا كانت بذيئة اللسان ، أو كانت تتردد على الأجانب ، أو يترددون عليها .
< / السؤال = 12399 > < / السؤال = 12396 > < السؤال = 12401 > < السؤال = 12402 > < السؤال = 12403 > < السؤال = 12472 > الرجعة وحكمها ( مسألة ) 1066 : الرجعة : عبارة عن رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها إلى نكاحها السابق . فلا رجعة في البائنة ، ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها .
وتتحقق الرجعة بأحد أمرين :
الأول : أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع ، كقوله : راجعتك ونحوه . .
الثاني : أن يفعل فعلا يقصد به الرجوع إليها .
والظاهر تحقق الرجوع بالوطء وإن لم يقصد به الرجوع إليها .
< / السؤال = 12472 > < / السؤال = 12403 > < / السؤال = 12402 > < / السؤال = 12401 > < السؤال = 12405 > < السؤال = 12406 > ( مسألة ) 1067 : لا يعتبر الاشهاد في الرجعة ، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، وعليه فلو رجع بها في نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة ، وعادت المرأة إلى نكاحها السابق .
< / السؤال = 12406 > < / السؤال = 12405 > < السؤال = 12427 > ( مسألة ) 1068 : إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ثم صالحها على أن لا يرجع إليها بإزاء مال أخذه منها صحت المصالحة ولزمت ، ولكنه مع ذلك لو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه .
< / السؤال = 12427 > < السؤال = 8034 > < السؤال = 12356 > < السؤال = 12414 > ( مسألة ) 1069 : لو طلق الرجل زوجته ثلاثا مع تخلل رجعتين أو عقدين

355

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست