نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 354
الثاني : أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن تنقضي العدة فيه . < / السؤال = 7834 > < السؤال = 12355 > < السؤال = 12504 > الطلاق البائن والرجعي ( مسألة ) 1064 : الطلاق البائن : ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد ، وهو ستة : 1 - طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع . 2 - طلاق اليائسة . 3 - الطلاق قبل الدخول . 4 - الطلاق الذي سبقه طلاقان . 5 - طلاق الخلع والمباراة . 6 - طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الانفاق عليها . وستمر عليك أحكام تلك الأقسام ، وأما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي ، وهو الذي يحق للمطلق - بعده - أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة . < / السؤال = 12504 > < / السؤال = 12355 > < السؤال = 12396 > < السؤال = 12399 > ( مسألة ) 1065 : تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة ، والأحوط أن لا تخرج من دارها إلا في حاجة لازمة ، كما يحرم على زوجها إخراجها من الدار التي كانت فيها عند الطلاق على الأحوط ، إلا أن تأتي بفاحشة
354
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 354