responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 354


الثاني : أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن تنقضي العدة فيه .
< / السؤال = 7834 > < السؤال = 12355 > < السؤال = 12504 > الطلاق البائن والرجعي ( مسألة ) 1064 : الطلاق البائن : ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى الزوجة إلا بعقد جديد ، وهو ستة :
1 - طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع .
2 - طلاق اليائسة .
3 - الطلاق قبل الدخول .
4 - الطلاق الذي سبقه طلاقان .
5 - طلاق الخلع والمباراة .
6 - طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الانفاق عليها .
وستمر عليك أحكام تلك الأقسام ، وأما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي ، وهو الذي يحق للمطلق - بعده - أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة .
< / السؤال = 12504 > < / السؤال = 12355 > < السؤال = 12396 > < السؤال = 12399 > ( مسألة ) 1065 : تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة ، والأحوط أن لا تخرج من دارها إلا في حاجة لازمة ، كما يحرم على زوجها إخراجها من الدار التي كانت فيها عند الطلاق على الأحوط ، إلا أن تأتي بفاحشة

354

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست