نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 334
عن ارتداده إلى الاسلام قبل انقضاء العدة بقي الزواج على حاله ، ولكنه مشكل جدا ، فالاحتياط لا يترك . < / السؤال = 8043 > < / السؤال = 8042 > < السؤال = 8042 > < السؤال = 8043 > ( مسألة ) 1005 : إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ، ووجب عليها أن تعتد عدة الوفاة إن كانت مدخولا بها وغير يائسة ، ويأتي مقدار عدة الطلاق والوفاة في باب الطلاق . < / السؤال = 8043 > < / السؤال = 8042 > < السؤال = 8306 > ( مسألة ) 1006 : إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من بلدها - مثلا - وقبل ذلك زوجها ، لم يجز له إخراجها منه بغير رضاها . < / السؤال = 8306 > < السؤال = 7920 > ( مسألة ) 1007 : إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن يزوجها من ابنه من زوجة غيرها ، وكذلك العكس . < / السؤال = 7920 > < السؤال = 8368 > ( مسألة ) 1008 : إذا كانت المرأة الحامل من السفاح مسلمة ، أو كان الزاني بها مسلما ، لم يجز لها أن تسقط جنينها . < / السؤال = 8368 > < السؤال = 8369 > ( مسألة ) 1009 : لو فجر بمرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير ثم تزوج بها بعد ما استبرأ رحمها - على النهج المتقدم في المسألة : ( 957 ) - فولدت ، ولم يعلم أن الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعا ، ويحكم عليه بأنه من الحلال . < / السؤال = 8369 > < السؤال = 7829 > < السؤال = 7841 > ( مسألة ) 1010 : لو تزوج بامرأة جاهلا بكونها في العدة بطل العقد ، وإن كان قد دخل بها تحرم عليه مؤبدا ، وإن كانت ولدت منه فالولد يلحق بهما شرعا ، هذا إذا كانت المرأة - أيضا - جاهلة ، وأما إذا كانت عالمة بكونها في العدة
334
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 334