responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 333


فلو تمكن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المس ، وكذا العكس .
< / السؤال = 7786 > < / السؤال = 7768 > < السؤال = 7768 > < السؤال = 7786 > ( مسألة ) 999 : لو اضطر الطبيب في معالجة المرأة - غير زوجته ومن بحكمها - إلى النظر إلى عورتها فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة ، فلو لم يمكن المعالجة إلا بالنظر إليها مباشرة جاز له ذلك .
< / السؤال = 7786 > < / السؤال = 7768 > < السؤال = 7721 > < السؤال = 7728 > ( مسألة ) 1000 : يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام بسبب عدم زواجه .
< / السؤال = 7728 > < / السؤال = 7721 > < السؤال = 7794 > ( مسألة ) 1001 : لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية في موضع لا يتيسر الدخول فيه لغيرهما إذا احتمل أنها تؤدي إلى فساد ، ولا بأس بالخلوة مع إمكان دخول الغير ولو كان صبيا مميزا ، أو مع الأمن من الفساد .
< / السؤال = 7794 > < السؤال = 8307 > ( مسألة ) 1002 : لو تزوج امرأة على مهر معين وكان من نيته أن لا يدفعه إليها صح العقد ، ووجب عليه دفع المهر .
< / السؤال = 8307 > < السؤال = 8044 > ( مسألة ) 1003 : يتحقق ارتداد المسلم بإنكاره الألوهية ، أو النبوة ، أو المعاد ، أو بإنكاره حكما من الأحكام مع علمه بثبوت الحكم على وجه يرجع إلى إنكار النبوة ، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، ويتحقق - كذلك - بالغلو والنصب فإنهما يوجبان الكفر .
< / السؤال = 8044 > < السؤال = 8042 > < السؤال = 8043 > ( مسألة ) 1004 : إذا ارتد الزوج عن ملة ، أو ارتدت الزوجة عن ملة أو فطرة بطل النكاح ، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة لم تكن عليها عدة ، وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول ، وكانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق ، والمعروف أن المرتد منهما إذا رجع

333

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست