responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 335


وبحرمة التزويج في العدة ، فالولد يلحق بالرجل ولا يلحق بأمه شرعا ، فإنها زانية حينئذ .
< / السؤال = 7841 > < / السؤال = 7829 > < السؤال = 7970 > ( مسألة ) 1011 : لو ادعت المرأة أنها يائسة لم تسمع دعواها ، ولو ادعت أنها خلية من الزوج صدقت .
< / السؤال = 7970 > < السؤال = 7967 > < السؤال = 7972 > ( مسألة ) 1012 : لو تزوج بامرأة ادعت أنها خلية ، وادعى - بعد ذلك - مدع أنها كانت ذات بعل ، فالقول قول المرأة ما لم يثبت شرعا أنها كانت ذات بعل .
< / السؤال = 7972 > < / السؤال = 7967 > < السؤال = 8408 > < السؤال = 8409 > ( مسألة ) 1013 : لا يجوز للأب أن يفصل ولده - ذكرا كان أم أنثى - من أمه مدة الرضاع - أعني حولين كاملين - لأن الأم أحق بحضانة ولدها في تلك المدة ، والأحوط الأولى عدم فصل الأنثى حتى تبلغ سبع سنين .
< / السؤال = 8409 > < / السؤال = 8408 > < السؤال = 7744 > ( مسألة ) 1014 : يستحب التعجيل في تزويج البنت البالغة وتحصينها بالزواج ، فعن الصادق عليه السلام : من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته .
< / السؤال = 7744 > < السؤال = 8302 > ( مسألة ) 1015 : إذا صالحت المرأة زوجها على أن لا يتزوج عليها ويكون له مهرها صحت المصالحة ، ووجب على زوجها أن لا يتزوج عليها ، كما يجب عليها أن لا تطالب زوجها بالمهر .
< / السؤال = 8302 > < السؤال = 8370 > ( مسألة ) 1016 : المتولد من ولد الزنا إذا كان عن وطء مشروع فهو ولد حلال .
< / السؤال = 8370 > < السؤال = 8371 > ( مسألة ) 1017 : إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حيضها ارتكب معصية ، إلا أنها إذا حملت فولدت يعتبر الولد ولدا شرعيا لهما .

335

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست