responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 318


< / السؤال = 7954 > < السؤال = 7973 > ( مسألة ) 926 : لا يجوز لهما المقاربة ، ولا النظر إلى ما لا يحل لغير الزوجين ما لم يحصل لهما اليقين بإجراء الوكيل عقد النكاح ، ولا يكفي الظن ، نعم لو أخبر الوكيل بذلك وحصل الاطمئنان كفى .
< / السؤال = 7973 > < السؤال = 7975 > < السؤال = 8004 > ( مسألة ) 927 : لو وكلت المرأة شخصا في أن يعقدها لرجل متعة مدة عشرة أيام مثلا ، ولم تعين العشرة ، جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء ، وإن علم إنها قصدت عشرة أيام خاصة لم يجز عقدها لأيام أخر .
< / السؤال = 8004 > < / السؤال = 7975 > < السؤال = 7976 > ( مسألة ) 928 : يجوز أن يكون شخص واحد وكيلا عن الطرفين ، كما يجوز أن يكون الرجل وكيلا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواما أو متعة ، والأحوط استحبابا أن لا يتولى الزوج الايجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه .
صيغة العقد الدائم < / السؤال = 7976 > < السؤال = 7937 > < السؤال = 7942 > < السؤال = 7947 > < السؤال = 7954 > ( مسألة ) 929 : إذا باشر الزوجان العقد الدائم ، فقالت المرأة : زوجتك نفسي على الصداق المعلوم ، وقال الزوج - من دون فصل - : قبلت التزويج ، صح العقد ولو وكلا غيرهما وكان اسم الزوج : أحمد واسم الزوجة : فاطمة - مثلا - فقال وكيل الزوجة : زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة ، أو زوجت موكلتي - فاطمة - موكلك - أحمد - على الصداق المعلوم ، وقال وكيل الزوج - من دون فصل - : قبلت التزويج لموكلي - أحمد - على الصداق المعلوم صح العقد ، والأحوط تطابق الايجاب والقبول : مثلا لو قالت المرأة : زوجتك ، يجب على الأحوط أن يقول الزوج : قبلت التزويج .

318

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست