نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 317
< / السؤال = 10390 > < / السؤال = 10389 > < / السؤال = 10387 > < / السؤال = 10386 > < / السؤال = 10385 > < / السؤال = 10384 > < / السؤال = 10383 > < / السؤال = 10349 > < السؤال = 7977 > أحكام النكاح تحل المرأة على الرجل بسبب عقد النكاح ، وهو على قسمين : دائم ، ومنقطع . العقد الدائم ، هو عقد لا تتعين فيه مدة الزواج وكانت دائمية ، وتسمى الزوجة ب : الدائمة . العقد غير الدائم : هو ما تتعين فيه المدة - كساعة أو يوم أو سنة ، أو أكثر أو أقل - وتسمى الزوجة ب : المتمتع بها ، والمنقطعة . < / السؤال = 7977 > < السؤال = 7936 > < السؤال = 7954 > أحكام العقد ( مسألة ) 924 : يشترط في النكاح - دواما كان أو متعة - الايجاب والقبول ، فلا يكفي مجرد التراضي . ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة ، كما يجوز لهما المباشرة . < / السؤال = 7954 > < / السؤال = 7936 > < السؤال = 7954 > ( مسألة ) 925 : لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا ، بل يجوز توكيل المرأة في إجراء العقد .
317
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 317