responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 317


< / السؤال = 10390 > < / السؤال = 10389 > < / السؤال = 10387 > < / السؤال = 10386 > < / السؤال = 10385 > < / السؤال = 10384 > < / السؤال = 10383 > < / السؤال = 10349 > < السؤال = 7977 > أحكام النكاح تحل المرأة على الرجل بسبب عقد النكاح ، وهو على قسمين : دائم ، ومنقطع .
العقد الدائم ، هو عقد لا تتعين فيه مدة الزواج وكانت دائمية ، وتسمى الزوجة ب‌ : الدائمة .
العقد غير الدائم : هو ما تتعين فيه المدة - كساعة أو يوم أو سنة ، أو أكثر أو أقل - وتسمى الزوجة ب‌ : المتمتع بها ، والمنقطعة .
< / السؤال = 7977 > < السؤال = 7936 > < السؤال = 7954 > أحكام العقد ( مسألة ) 924 : يشترط في النكاح - دواما كان أو متعة - الايجاب والقبول ، فلا يكفي مجرد التراضي .
ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة ، كما يجوز لهما المباشرة .
< / السؤال = 7954 > < / السؤال = 7936 > < السؤال = 7954 > ( مسألة ) 925 : لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا ، بل يجوز توكيل المرأة في إجراء العقد .

317

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست