نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 319
< / السؤال = 7954 > < / السؤال = 7947 > < / السؤال = 7942 > < / السؤال = 7937 > < السؤال = 7937 > < السؤال = 7947 > < السؤال = 8171 > < السؤال = 8176 > < السؤال = 8186 > < السؤال = 8199 > صيغة العقد غير الدائم ( مسألة ) 930 : إذا باشر الزوجان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة والمهر ، فقالت المرأة : زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم ، وقال الرجل - من دون فصل - : قبلت التزويج ، صح العقد ، ولو وكلا غيرهما فقال وكيل الزوجة : زوجت موكلك موكلتي ، أو زوجت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم ، وقال وكيل الرجل - من دون فصل - : قبلت التزويج لموكلي هكذا ، صح أيضا . < / السؤال = 8199 > < / السؤال = 8186 > < / السؤال = 8176 > < / السؤال = 8171 > < / السؤال = 7947 > < / السؤال = 7937 > < السؤال = 7938 > < السؤال = 7945 > < السؤال = 7951 > < السؤال = 7956 > < السؤال = 7978 > < السؤال = 8172 > شرائط العقد : ( مسألة ) 931 : يشترط في عقد الزواج أمور : 1 - العربية مع التمكن منها ، ولو بالتوكيل على الأحوط ، نعم مع عدم التمكن منها - ولو بالتوكيل - يكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج . 2 - قصد الانشاء في إجراء الصيغة ، بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيلهما تحقق الزواج بلفظي الايجاب والقبول ، فتقصد الزوجة بقولها : زوجتك نفسي ، صيرورتها زوجة له ، كما أن الزوج يقصد بقوله : قبلت ، قبول زوجيتها له ، وهكذا الوكيلان . 3 ، 4 - البلوغ والعقل في العاقد المجري للصيغة على الأحوط وجوبا إذا كان عاقدا لنفسه ، وأما إذا كان عاقدا لغيره فالأحوط استحبابا اعتبارهما فيه .
319
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 319