responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 319


< / السؤال = 7954 > < / السؤال = 7947 > < / السؤال = 7942 > < / السؤال = 7937 > < السؤال = 7937 > < السؤال = 7947 > < السؤال = 8171 > < السؤال = 8176 > < السؤال = 8186 > < السؤال = 8199 > صيغة العقد غير الدائم ( مسألة ) 930 : إذا باشر الزوجان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة والمهر ، فقالت المرأة : زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم ، وقال الرجل - من دون فصل - : قبلت التزويج ، صح العقد ، ولو وكلا غيرهما فقال وكيل الزوجة : زوجت موكلك موكلتي ، أو زوجت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم ، وقال وكيل الرجل - من دون فصل - : قبلت التزويج لموكلي هكذا ، صح أيضا .
< / السؤال = 8199 > < / السؤال = 8186 > < / السؤال = 8176 > < / السؤال = 8171 > < / السؤال = 7947 > < / السؤال = 7937 > < السؤال = 7938 > < السؤال = 7945 > < السؤال = 7951 > < السؤال = 7956 > < السؤال = 7978 > < السؤال = 8172 > شرائط العقد :
( مسألة ) 931 : يشترط في عقد الزواج أمور :
1 - العربية مع التمكن منها ، ولو بالتوكيل على الأحوط ، نعم مع عدم التمكن منها - ولو بالتوكيل - يكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج .
2 - قصد الانشاء في إجراء الصيغة ، بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيلهما تحقق الزواج بلفظي الايجاب والقبول ، فتقصد الزوجة بقولها : زوجتك نفسي ، صيرورتها زوجة له ، كما أن الزوج يقصد بقوله : قبلت ، قبول زوجيتها له ، وهكذا الوكيلان .
3 ، 4 - البلوغ والعقل في العاقد المجري للصيغة على الأحوط وجوبا إذا كان عاقدا لنفسه ، وأما إذا كان عاقدا لغيره فالأحوط استحبابا اعتبارهما فيه .

319

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست