responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 311

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


وانتقل الموهوب إلى وارث الواهب ، أو إلى الواهب نفسه إن مات الموهوب له .
< / السؤال = 9444 > < السؤال = 9469 > مسألة 912 : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة ، فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له ، كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له .
< / السؤال = 9469 > < السؤال = 9473 > ( مسألة ) 913 : لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب له ، فيصح الرجوع مع جهله أيضا .
< / السؤال = 9473 > < السؤال = 9453 > < السؤال = 9456 > < السؤال = 9457 > < السؤال = 9458 > ( مسألة ) 914 : الهبة المشروطة يجب فيها على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا وهب شيئا بشرط أن يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا تعذر أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط .
< / السؤال = 9458 > < / السؤال = 9457 > < / السؤال = 9456 > < / السؤال = 9453 > < السؤال = 9446 > < السؤال = 9454 > < السؤال = 9455 > ( مسألة ) 915 : في الهبة المطلقة لا يجب التعويض ، لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع .
< / السؤال = 9455 > < / السؤال = 9454 > < / السؤال = 9446 > < السؤال = 9455 > ( مسألة ) 916 : لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا .
< / السؤال = 9455 > < السؤال = 9457 > ( مسألة ) 917 : العوض المشروط إن كان معينا تعين ، وإن كان مطلقا أجزأ اليسير إلا إذا كانت قرينة - من عادة أو غيرها - على إرادة المساوي .
< / السؤال = 9457 > < السؤال = 9459 > ( مسألة ) 918 : لا يشترط في العوض أن يكون عينا ، بل يجوز أن يكون عقدا أو إيقاعا - كبيع شئ على الواهب ، أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك - .

311

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست