نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 311
إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)
وانتقل الموهوب إلى وارث الواهب ، أو إلى الواهب نفسه إن مات الموهوب له . < / السؤال = 9444 > < السؤال = 9469 > مسألة 912 : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة ، فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له ، كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له . < / السؤال = 9469 > < السؤال = 9473 > ( مسألة ) 913 : لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب له ، فيصح الرجوع مع جهله أيضا . < / السؤال = 9473 > < السؤال = 9453 > < السؤال = 9456 > < السؤال = 9457 > < السؤال = 9458 > ( مسألة ) 914 : الهبة المشروطة يجب فيها على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا وهب شيئا بشرط أن يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا تعذر أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط . < / السؤال = 9458 > < / السؤال = 9457 > < / السؤال = 9456 > < / السؤال = 9453 > < السؤال = 9446 > < السؤال = 9454 > < السؤال = 9455 > ( مسألة ) 915 : في الهبة المطلقة لا يجب التعويض ، لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع . < / السؤال = 9455 > < / السؤال = 9454 > < / السؤال = 9446 > < السؤال = 9455 > ( مسألة ) 916 : لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا . < / السؤال = 9455 > < السؤال = 9457 > ( مسألة ) 917 : العوض المشروط إن كان معينا تعين ، وإن كان مطلقا أجزأ اليسير إلا إذا كانت قرينة - من عادة أو غيرها - على إرادة المساوي . < / السؤال = 9457 > < السؤال = 9459 > ( مسألة ) 918 : لا يشترط في العوض أن يكون عينا ، بل يجوز أن يكون عقدا أو إيقاعا - كبيع شئ على الواهب ، أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك - .
311
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 311