responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 312


< / السؤال = 9459 > < السؤال = 10335 > < السؤال = 10336 > < السؤال = 10337 > < السؤال = 10340 > أحكام الاقرار الاقرار : هو إخبار عن حق ثابت على المخبر ، أو نفي حق له على غيره .
ولا يختص بلفظ ، بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفا ولو لم يكن صريحا ، وكذا تكفي الإشارة المعلومة .
< / السؤال = 10340 > < / السؤال = 10337 > < / السؤال = 10336 > < / السؤال = 10335 > < السؤال = 10343 > ( مسألة ) 919 : لا يعتبر في نفوذ الاقرار صدوره من المقر ابتداء ، واستفادته من الكلام بالدلالة المطابقية أو التضمنية ، فلو أستفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الالتزامية كان نافذا أيضا ، فإذا قال : الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد ، كان ذلك إقرارا منه بكونها ملكا لزيد سابقا وهو يدعي انتقالها منه إليه ، ومن هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للآخر : بعنيه ، فإن ذلك يكون اعترافا منه بمالكيته له .
< / السؤال = 10343 > < السؤال = 10347 > < السؤال = 10363 > ( مسألة ) 920 : يعتبر في المقر به أن يكون مما لو كان المقر صادقا في إخباره كان للمقر له إلزامه ومطالبته به ، وذلك بأن يكون المقر به مالا في ذمته ، أو عينا خارجية ، أو منفعة أو عملا ، أو حقا - مثل حق الخيار أو الشفعة ، أو حق الاستطراق في ملكه ، أو إجراء الماء في نهره ، أو نصب ميزاب على سطح داره وما شاكل ذلك - وأما إذا أقر بما ليس للمقر له إلزامه به فلا أثر له ، فإذا أقر بأن عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ إقراره .

312

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست