responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 310


ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه ، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض - قد حصل بعد الهبة - كان للواهب دون الموهوب له ، وإذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره .
< / السؤال = 9443 > < / السؤال = 9442 > < / السؤال = 9437 > < / السؤال = 9436 > < / السؤال = 9435 > < / السؤال = 9434 > < السؤال = 9438 > ( مسألة ) 907 : للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنونا ، أما لو جن بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم الشرعي على المشهور ، وفيه إشكال ، ولو وهب الولي أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد .
< / السؤال = 9438 > < السؤال = 9435 > ( مسألة ) 908 : يتحقق القبض - في غير المنقول - بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه ، ويتحقق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له .
< / السؤال = 9435 > < السؤال = 9446 > < السؤال = 9447 > < السؤال = 9449 > < السؤال = 9450 > < السؤال = 9451 > < السؤال = 9467 > ( مسألة ) 909 : ليس للواهب الرجوع بعد الاقباض إن كانت لذي رحم ، أو بعد التلف ، أو مع التعويض ، وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف ، والأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه ، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع ، وله الرجوع في غير ذلك ، فإن عاب فلا أرش ، وإن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له ، وإن كانت متصلة ، فإن كانت غير قابلة للانفصال كالسمن والطول فهي تابعة للعين ، وإن كانت قابلة له كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية إشكال .
< / السؤال = 9467 > < / السؤال = 9451 > < / السؤال = 9450 > < / السؤال = 9449 > < / السؤال = 9447 > < / السؤال = 9446 > < السؤال = 9483 > ( مسألة ) 910 : في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال ، والأحوط لزوم المصالحة عند الرجوع .
< / السؤال = 9483 > < السؤال = 9444 > ( مسألة ) 911 : لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة ،

310

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست