responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 308


< / السؤال = 9687 > < السؤال = 9687 > ( مسألة ) 901 : إذا استعار ما يعلم بغصبيته ، وانتفع به وتلف في يده ، فللمالك أن يطالبه ، أو يطالب الغاصب بعوض العين ، وبعوض ما استوفاه المستعير من المنفعة ، وإذا استوفى المالك العوض من المستعير ، فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب .
< / السؤال = 9687 > < السؤال = 9688 > ( مسألة ) 902 : إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية وتلفت في يده ، ورجع المالك عليه بعوضها ، فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك إلا إذا كانت العارية ذهبا أو فضة ، أو اشترط المعير ضمان العارية عليه عند التلف ، وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع .

308

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست