وإذا عرض عليه ما يمنع من التصرف في ماله - كالجنون - وجب على المستعير رد العارية إلى وليه .< / السؤال = 9676 > < السؤال = 9669 > ( مسألة ) 894 : العارية غير لازمة ، فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد ، وكذا للمستعير رده متى شاء .< / السؤال = 9669 > < السؤال = 9661 > ( مسألة ) 895 : لا تصح إعارة ما ليس له منفعة محللة - كآلات اللهو والقمار - ولا تجوز إعارة آنية الذهب والفضة للأكل والشرب ، ولا يبعد جواز إعارتها لغير الأكل والشرب وإن كان الترك أحوط .< / السؤال = 9661 > < السؤال = 9662 > < السؤال = 9663 > ( مسألة ) 896 : تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها ، وإعارة الفحل للتلقيح .< / السؤال = 9663 > < / السؤال = 9662 > < السؤال = 9694 > ( مسألة ) 897 : لا يتحقق رد العارية بنقلها إلى مكان كان صاحبها ينقلها إليه إذا لم يكن النقل بإجازة المالك - كأن يجعل الفرس في الإصطبل الذي هيأه المالك له - فإن فعل ذلك ثم تلفت العارية أو أتلفها متلف ضمنها .< / السؤال = 9694 > < السؤال = 9695 > ( مسألة ) 898 : يجب الاعلام بالنجاسة في إعارة المتنجس للانتفاع به فيما يعتبر فيه الطهارة ، ولا يجب في إعارة الثوب المتنجس للصلاة إعلام المستعير بنجاسته .< / السؤال = 9695 > < السؤال = 9676 > < السؤال = 9684 > ( مسألة ) 899 : لا يجوز للمستعير إعارة العارية من غير إجازة مالكها ، وتصح مع إجازته ، ولا تبطل العارية الثانية - حينئذ - بموت المستعير الأول .< / السؤال = 9684 > < / السؤال = 9676 > < السؤال = 9687 > ( مسألة ) 900 : إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعها إلى مالكها ، ولم يجز دفعها إلى المعير .