responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 309


< / السؤال = 9688 > < السؤال = 9425 > < السؤال = 9428 > أحكام الهبة الهبة : وهي تمليك عين مجانا من دون عوض .
وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ويكفي في الايجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة ، ولا العربية ، ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالايجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .
< / السؤال = 9428 > < / السؤال = 9425 > < السؤال = 9429 > ( مسألة ) 903 : يعتبر في الواهب : البلوغ ، والعقل ، والقصد ، والاختيار ، وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس أو ملك .
< / السؤال = 9429 > < السؤال = 9431 > ( مسألة ) 904 : تصح الهبة من المريض في مرض الموت وإن زاد على الثلث ، كما يصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك .
< / السؤال = 9431 > < السؤال = 9432 > < السؤال = 9433 > < السؤال = 9439 > ( مسألة ) 905 : تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة ، ولا يبعد أيضا صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ، ويكون قبضه بقبض مصداقه ، ولو وهبه ما في ذمته كان إبراء .
< / السؤال = 9439 > < / السؤال = 9433 > < / السؤال = 9432 > < السؤال = 9434 > < السؤال = 9435 > < السؤال = 9436 > < السؤال = 9437 > < السؤال = 9442 > < السؤال = 9443 > ( مسألة ) 906 : يشترط في صحة الهبة القبض ، ولا بد فيه من إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده ، فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد ، ولا تعتبر الفورية في القبض ، ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير ،

309

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست