responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 305


< / السؤال = 9714 > < / السؤال = 9713 > < السؤال = 9726 > ( مسألة ) 882 : لو جن المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة فورا إلى وليه ، أو يخبر الولي بها ، ولو تركه من غير عذر شرعي وتلفت ضمن .
< / السؤال = 9726 > < السؤال = 9726 > ( مسألة ) 883 : إذا مات المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة إلى وارثه ، أو يخبره بها ، فلو تركه بدون عذر شرعي وتلفت ضمن ، ولكن إذا كان عدم دفعه المال إلى الوارث لتحقيق أن للميت وارثا آخر أولا ، لم يكن به بأس ، وإذا تلفت بغير تفريط لم يكن عليه ضمان .
< / السؤال = 9726 > < السؤال = 9728 > ( مسألة ) 884 : لو مات المودع وتعدد وارثه وجب على الودعي أن يدفع المال إلى جميع الورثة ، أو إلى وكيلهم في قبضه ، فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم .
< / السؤال = 9728 > < السؤال = 9727 > ( مسألة ) 885 : لو مات الودعي أو جن وجب على وارثه أو وليه إعلام المودع به فورا ، أو إيصال الوديعة إليه .
< / السؤال = 9727 > < السؤال = 9735 > < السؤال = 9736 > ( مسألة ) 886 : إذا أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه ، فإن أمكنه إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله وجب ، وإلا وجب إيصاله إلى الحاكم الشرعي ، وإن لم يمكنه الايصال إليه أيضا ، فإن كان وارثه أمينا - ويعلم بالوديعة - لم تلزم الوصية ، وإلا وجب الايصاء والاستشهاد على ذلك ، وإعلام الوصي والشاهد باسم صاحب المال وخصوصياته ومحله < / السؤال = 9736 > < / السؤال = 9735 > < السؤال = 9736 > ( مسألة ) 887 : لو أحس الودعي بأمارات الموت في نفسه ولم يعمل بما تقدم ، وتلفت الوديعة ضمن ، وإن لم يقصر في حفظها وبرئ من المرض ، أو ندم بعد مدة وأوصى بها .

305

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست