نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 304
< / السؤال = 9763 > < / السؤال = 9701 > < السؤال = 9711 > ( مسألة ) 876 : الوديعة جائزة من الطرفين ، فللمودع استرداد ماله متى شاء ، وكذا للودعي أن يرده متى شاء . < / السؤال = 9711 > < السؤال = 9712 > ( مسألة ) 877 : لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فورا إلى صاحبه أو وكيله أو وليه ، أو يخبرهم بذلك ، وإذا تركه من دون عذر وتلف فهو ضامن . < / السؤال = 9712 > < السؤال = 9713 > < السؤال = 9715 > ( مسألة ) 878 : إذا لم يكن للودعي محل مناسب للحفظ الوديعة وجب عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقه أنه قصر في حفظها ، فلو أهمل وقصر في ذلك ضمن . < / السؤال = 9715 > < / السؤال = 9713 > < السؤال = 9718 > < السؤال = 9744 > < السؤال = 9745 > < السؤال = 9746 > ( مسألة ) 879 : لا يضمن الودعي المال إلا أن يتعدى فيه ، أو يقصر في حفظه ، بأن يضعه - مثلا - في محل لا يأمن عليه من السرقة ، فلو تلف والحال هذه - ضمن . < / السؤال = 9746 > < / السؤال = 9745 > < / السؤال = 9744 > < / السؤال = 9718 > < السؤال = 9714 > ( مسألة ) 880 : إذا عين المودع لحفظ ماله محلا وقال للودعي : لا بد أن تحفظه فيه ، وليس لك أن تنقله إلى محل آخر وإن احتملت الهلاك والتلف في المحل الذي عينته لحفظه ، فليس له حينئذ أن ينقله إلى محل آخر ، ولو فعل وتلف ضمن < / السؤال = 9714 > < السؤال = 9713 > < السؤال = 9714 > ( مسألة ) 881 : إذا عين المودع للوديعة محلا معينا ، وعلم الودعي أن لا خصوصية لذلك المحل عند المودع وإنما كان تعيينه من باب أنه أحد موارد حفظه ، فللودعي أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأول أو مثله ، ولو تلف المال - حينئذ - لم يضمن .
304
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 304