responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 306


< / السؤال = 9736 > < السؤال = 9646 > أحكام العارية العارية : أن يدفع الانسان ماله إلى الغير ليستفيد منه مجانا .
< / السؤال = 9646 > < السؤال = 9648 > < السؤال = 9649 > ( مسألة ) 888 : لا يعتبر في العارية التلفظ ، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة ، وقصد الأخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية .
< / السؤال = 9649 > < / السؤال = 9648 > < السؤال = 9653 > ( مسألة ) 889 : تصح إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه ، وكذا تصح إعارة ما يملك عينه ولا يملك منفعته بإجازة مالك المنفعة ، وكذلك الحال مع العلم بالرضا من قرائن الحال .
< / السؤال = 9653 > < السؤال = 9652 > < السؤال = 9654 > ( مسألة ) 890 : تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان إلا إذا اشترط عليه المباشرة في الانتفاع بها .
< / السؤال = 9654 > < / السؤال = 9652 > < السؤال = 9650 > < السؤال = 9655 > ( مسألة ) 891 : لا تصح إعارة الطفل ماله ، وكذا المجنون والسفيه والمفلس ، نعم إذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز له أن يأذن فيها ، وحينئذ تصح إعارة الطفل .
< / السؤال = 9655 > < / السؤال = 9650 > < السؤال = 9678 > < السؤال = 9680 > < السؤال = 9681 > < السؤال = 9693 > ( مسألة ) 892 : لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها ، أو يتعدى في الانتفاع بها ، نعم لو اشترط ضمانها ضمنها ، وتضمن عارية الذهب والفضة وإن لم يكونا مسكوكين ، إلا إذا اشترط عدم ضمانها .
< / السؤال = 9693 > < / السؤال = 9681 > < / السؤال = 9680 > < / السؤال = 9678 > < السؤال = 9676 > ( مسألة ) 893 : إذا مات المعير وجب على المستعير رد العارية إلى ورثته ،

306

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست