responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 30


ثلاثة أيام تجعله حيضا وإن لم يستمر فهو استحاضة ، وإن تجاوز الدم عدد العادة - ولم يتجاوز العشرة - كان الجميع حيضا ، وإن تجاوزها كان مقدار العادة حيضا والباقي استحاضة .
< / السؤال = 1296 > < السؤال = 1300 > < السؤال = 1301 > < السؤال = 1302 > ( مسألة 53 ) : إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ، ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد ، فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضا ، وفي النقاء المتخلل تحتاط وجوبا بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة ، وإن تجاوز المجموع عن العشرة ، فإن لم يكن واحد منهما في العادة ، فالأظهر جعل الأول منهما حيضا - سواء اختلفا في الصفات أم تساويا فيها - ، فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا والآخر استحاضة ، وكذلك الحكم إذا كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر فتجعل ما بعضه في العادة حيضا ، وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة ، فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد فتجعل الدم الأول حيضا ، وأما الثاني ، فإن كانت المرأة تراه بعد مضي عشرة أيام من رؤيتها الدم الأول فهو استحاضة ، وإن كانت رأته ولم تمض عشرة أيام منها ، فما كان من الدم الثاني داخلا في العشرة فهو حيض والباقي استحاضة ، وإن كان ما في العادة في الطرف الأول أقل من ثلاثة أيام فتحتاط في تمام الدم الأول بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، وفي النقاء المتخلل تحتاط وجوبا بالجمع بين المحرمات على الحائض فتتركها وبين الواجبات على الطاهرة فتعملها ، وأما الدم الثاني فتحتاط فيه بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى عشرة أيام وبعدها يكون الدم استحاضة .

30

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست