responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : المسائل المنتخبة ( عدد الصفحات : 430)


< / السؤال = 1302 > < / السؤال = 1301 > < / السؤال = 1300 > < السؤال = 1298 > < السؤال = 1309 > ( مسألة 54 ) : إذا تجاوز الدم أيام العادة ، فإن علمت المرأة بأنه يتجاوز العشرة وجب عليها أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة فيما زاد ، ولا حاجة إلى الاستظهار ، وإن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله وجب عليها الاستظهار إلى تمام العشرة من أول رؤية الدم .
والاستظهار : هو الاحتياط بترك العبادة ، ويختص الاستظهار بما إذا لم يكن الدم مستمرا قبل أيام العادة ، وإلا فلا يجوز لها الاستظهار ، ويلزمها عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة .
< / السؤال = 1309 > < / السؤال = 1298 > < السؤال = 1310 > ( مسألة 55 ) : إذا انقطع الدم قبل العشرة وجب عليها الغسل والصلاة ولو ظنت عودة الدم بعد ذلك ، وأما إذا علمت عودة الدم بعد ذلك فقد تقدم حكمها في المسألة ( 53 ) .
< / السؤال = 1310 > < السؤال = 1298 > < السؤال = 1299 > ( مسألة 56 ) : إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بيوم أو يومين واستمر إلى ما بعد العادة ، فإن لم يتجاوز مجموعه العشرة كان جميعه حيضا ، وإن تجاوزها فما كان منه في أيام العادة فهو حيض وما كان في طرفيها فهو استحاضة ، مثلا إذا كان زمان العادة من أول الشهر إلى اليوم الخامس ، فرأت الدم قبله يومين واستمر بعد العادة إلى اليوم السابع من الشهر كان المجموع حيضا ، وإذا استمر إلى اليوم التاسع من الشهر ، فما رأته من أوله إلى اليوم الخامس فهو حيض وما تقدمه أو تأخر عنه فهو استحاضة . وكذلك الحكم إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة أيام أو أكثر وكان بصفات الحيض واستمر إلى ما بعد العادة ، فإن حكمه كما إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين .
< / السؤال = 1299 > < / السؤال = 1298 > < السؤال = 1306 > ( مسألة 57 ) : إذا رأت الدم قبل أيام العادة بصفات الحيض ثم عاد عليها

31

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست