الدم في الشهر الأول من اليوم الثاني إلى اليوم السادس ، وفي الشهر الثاني من أوله إلى اليوم السابع . ذات العادة العددية فقط : هي التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث العدد دون الوقت ، كأن ترى الدم في شهر من أوله إلى اليوم السابع ، وفي الشهر الثاني من الحادي عشر إلى السابع عشر - مثلا - . المبتدئة : هي التي ترى الدم لأول مرة . المضطربة : - ويطلق عليها : المتحيرة أيضا - : هي التي تكررت رؤيتها للدم ولكنها لم تستقر لها عادة من حيث الوقت أو العدد . الناسية : هي التي كانت لها عادة ونسيتها . ( أحكام ذات العادة ) < / السؤال = 1292 > < / السؤال = 1287 > < / السؤال = 1286 > < السؤال = 1295 > < السؤال = 1297 > < السؤال = 1316 > ( مسألة 51 ) : ما تراه المرأة أيام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين من حمرة أو صفرة فهو حيض ، وما تراه من صفرة في غير ذلك فليس من الحيض ، وعلى هذا الأساس تتحيض ذات العادة الوقتية برؤية الدم أيام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين وإن لم يكن الدم بصفات الحيض ، فإن لم يكن أقل من ثلاثة أيام كان حيضا ، وإن انقطع قبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام كان عليها قضاء ما فات منه في أيام الدم من الصلاة . < / السؤال = 1316 > < / السؤال = 1297 > < / السؤال = 1295 > < السؤال = 1296 > ( مسألة 52 ) : ذات العادة العددية فقط تحتاط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض برؤية الدم ، سواء أكان بصفات الحيض أم لم يكن ، فإن استمر