responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 299


المرتهن على أن يكون ثمنه رهنا ، ولو باعه بدون إذن المرتهن فوجه انتقال العين إلى المشتري وبقائها مرهونة كما كانت ضعيف .
< / السؤال = 10695 > < / السؤال = 10672 > < / السؤال = 10671 > < السؤال = 10679 > < السؤال = 10681 > < السؤال = 10683 > ( مسألة ) 858 : إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين المرهونة واستيفاء دينه مطلقا وإن لم يكن وكيلا عنه في البيع ، ولو باعها وزاد الثمن على الدين كانت الزيادة للراهن .
< / السؤال = 10683 > < / السؤال = 10681 > < / السؤال = 10679 > < السؤال = 10542 > < السؤال = 10687 > ( مسألة ) 859 : إذا لم يملك المديون غير الدار وأثاث البيت ونحو ذلك مما يحتاج إليه فليس للدائن مطالبته بالأداء ، وأما العين المرهونة فيجوز للمرتهن بيعها واستيفاء دينه منها وإن كانت من المستثنيات المزبورة .

299

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست