responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 300


< / السؤال = 10687 > < / السؤال = 10542 > < السؤال = 7601 > < السؤال = 7602 > < السؤال = 7603 > أحكام الضمان ( مسألة ) 860 : يعتبر في ضمان شخص للدائن ما في ذمة ثالث الايجاب منه بلفظ أو فعل مفهم للتعهد بالدين ، كما يعتبر رضا الدائن بذلك ، ولا يعتبر رضا المديون .
< / السؤال = 7603 > < / السؤال = 7602 > < / السؤال = 7601 > < السؤال = 7607 > < السؤال = 7609 > < السؤال = 7610 > < السؤال = 7611 > < السؤال = 7612 > ( مسألة ) 861 : يشترط في الضامن والدائن : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم السفه ، كما يعتبر في الدائن عدم التفليس ، ولا يعتبر شئ من ذلك في المديون ، فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صح .
< / السؤال = 7612 > < / السؤال = 7611 > < / السؤال = 7610 > < / السؤال = 7609 > < / السؤال = 7607 > < السؤال = 7613 > ( مسألة ) 862 : لا يبعد صحة الضمان إذا علق الضامن أداءه على عدم أداء المضمون عنه ، فللدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المديون .
< / السؤال = 7613 > < السؤال = 7618 > < السؤال = 7619 > ( مسألة ) 863 : يعتبر في الضمان تعيين الدائن والمدين والدين ، فإذا كان أحد مديونا لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصح الضمان ، وهكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا على التعيين ، كما أنه إذا كان شخص مديونا لأحد منا من الحنطة ودينارا ، فضمن شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصح الضمان .
< / السؤال = 7619 > < / السؤال = 7618 > < السؤال = 7624 > < السؤال = 7635 > ( مسألة ) 864 : إذا أبرأ الدائن الضامن فليس للضامن مطالبة المديون بشئ ، وإذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض .

300

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست