responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 298


< / السؤال = 7720 > < السؤال = 10615 > أحكام الرهن الرهن : هو دفع المديون عينا إلى الدائن وثيقة ليستوفي دينه منها إذا لم يؤده المديون .
< / السؤال = 10615 > < السؤال = 10617 > < السؤال = 10619 > ( مسألة ) 851 : لا تعتبر الصيغة في الرهن ، بل يكفي دفع المديون مالا للدائن بقصد الرهن وأخذ الدائن له بهذا القصد .
< / السؤال = 10619 > < / السؤال = 10617 > < السؤال = 10620 > ( مسألة ) 852 : يعتبر في الراهن والمرتهن : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم كون الراهن سفيها أو مفلسا .
< / السؤال = 10620 > < السؤال = 10630 > < السؤال = 10690 > ( مسألة ) 853 : يعتبر في العين المرهونة جواز تصرف الراهن فيها ، فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك .
< / السؤال = 10690 > < / السؤال = 10630 > < السؤال = 10630 > ( مسألة ) 854 : يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها ، فلا يصح رهن الخمر ونحوه .
< / السؤال = 10630 > < السؤال = 10674 > ( مسألة ) 855 : منافع العين المرهونة للراهن دون المرتهن .
< / السؤال = 10674 > < السؤال = 10666 > < السؤال = 10669 > < السؤال = 10670 > < السؤال = 10672 > < السؤال = 10673 > ( مسألة ) 856 : لا يجوز للمرتهن بيع العين المرهونة أو هبتها بغير إذن الراهن ، وإذا باعها أو وهبها توقفت صحته على إجازة الراهن .
< / السؤال = 10673 > < / السؤال = 10672 > < / السؤال = 10670 > < / السؤال = 10669 > < / السؤال = 10666 > < السؤال = 10671 > < السؤال = 10672 > < السؤال = 10695 > ( مسألة ) 857 : لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن الراهن كان ثمنها - كالأصل - رهنا ، وكذلك لو باعها فأجازه الراهن ، أو باعها الراهن بإذن

298

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست