responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 297


أو مقداره حين الحوالة ، فإذا كان الدين مسجلا في دفتر وقبل مراجعته حوله على شخص ، وبعد الحوالة راجع الدفتر وأخبر المحال ، صحت الحوالة .
< / السؤال = 7692 > < السؤال = 7700 > ( مسألة ) 846 : للدائن أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيرا ، ولا في أداء الحوالة مماطلا .
< / السؤال = 7700 > < السؤال = 7712 > < السؤال = 7713 > ( مسألة ) 846 : ليس للمحال عليه البرئ مطالبة المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال ، ولو تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل إلا الأقل .
< / السؤال = 7713 > < / السؤال = 7712 > < السؤال = 7686 > < السؤال = 7701 > < السؤال = 7704 > < السؤال = 7718 > ( مسألة ) 848 : ليس للمحيل والمحال عليه فسخ الحوالة ، وكذلك المحال وإن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسرا حين الحوالة ، بل لا يجوز فسخه مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالما به ، نعم لو لم يعلم به - حينذاك - كان له الفسخ وإن صار المحال عليه غنيا فعلا .
< / السؤال = 7718 > < / السؤال = 7704 > < / السؤال = 7701 > < / السؤال = 7686 > < السؤال = 7707 > ( مسألة ) 849 : يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم .
< / السؤال = 7707 > < السؤال = 7720 > ( مسألة ) 850 : إذا أدى المحيل الدين ، فإن كان بطلب من المحال عليه فله أن يطالب المحال عليه بما أداه ، وليس له ذلك إن لم يكن بطلبه .

297

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست