responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 296


< / السؤال = 10595 > < / السؤال = 10594 > < السؤال = 7682 > < السؤال = 7698 > أحكام الحوالة ( مسألة ) 840 : لو أحال المديون الدائن على شخص لينتقل الدين إلى ذمته ، وقبل الدائن ذلك وتوفرت سائر شرائط الحوالة ، برئت ذمة المحيل ، وانتقل الدين إلى ذمة المحال عليه ، فليس للدائن مطالبة المديون الأول بعد ذلك .
< / السؤال = 7698 > < / السؤال = 7682 > < السؤال = 7683 > < السؤال = 7703 > < السؤال = 7706 > ( مسألة ) 841 : يعتبر في المحيل والمحال : البلوغ ، والعقل ، والرشد ، وعدم التفليس إلا في الحوالة على البرئ ، فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا ، كما يعتبر في المحيل والمحال الاختيار ، ولا يعتبر ذلك في المحال عليه إلا في الحوالة على البرئ أو بغير الجنس .
< / السؤال = 7706 > < / السؤال = 7703 > < / السؤال = 7683 > < السؤال = 7689 > < السؤال = 7706 > ( مسألة ) 842 : يعتبر في الحوالة على البرئ قبوله ، وكذا يعتبر في الحوالة بغير جنس الدين قبول الدائن .
< / السؤال = 7706 > < / السؤال = 7689 > < السؤال = 7691 > ( مسألة ) 843 : يعتبر في الحوالة أن يكون المحيل مديونا حين الحوالة ، فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه < / السؤال = 7691 > < السؤال = 7692 > < السؤال = 7693 > ( مسألة ) 844 : يعتبر علم المحيل والمحال بالجنس والمقدار ، فإذا كان الشخص مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين .
< / السؤال = 7693 > < / السؤال = 7692 > < السؤال = 7692 > ( مسألة ) 845 : يكفي تعين الدين واقعا وإن لم يعلم المحيل والمحال بجنسه

296

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست