نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 288
< / السؤال = 11193 > < / السؤال = 11188 > < / السؤال = 11168 > < / السؤال = 11167 > < السؤال = 11249 > < السؤال = 11250 > < السؤال = 11252 > < السؤال = 11253 > ( مسألة ) 808 : يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في مصالح نفسه ومن يمت به ، وكذا بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك ، بل الأظهر صحة هبته وبيعه بأقل من المتعارف حتى في الزائد عن الثلث ولو مع عدم إجازة الورثة .
288
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 288