نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 289
< / السؤال = 11253 > < / السؤال = 11252 > < / السؤال = 11250 > < / السؤال = 11249 > < السؤال = 12138 > < السؤال = 12153 > أحكام الوكالة الوكالة : هي استنابة شخص غيره في عمل كانت له مباشرته ليأتي به من قبله ، كأن يوكل شخصا في بيع داره ، أو عقد امرأة له ، فلا يصح التوكيل ممن ليس له المباشرة ، لكونه محجورا عليه لسفه ونحوه . < / السؤال = 12153 > < / السؤال = 12138 > < السؤال = 12142 > < السؤال = 12143 > ( مسألة ) 809 : لا تعتبر الصيغة في الوكالة ، بل يصح إنشاؤها بكل ما دل عليها ، فلو دفع ماله إلى شخص ليبيعه ، وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة . < / السؤال = 12143 > < / السؤال = 12142 > < السؤال = 12144 > < السؤال = 12146 > ( مسألة ) 810 : يصح التوكيل بالكتابة ، فإذا قبل الوكيل صحت الوكالة وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه . < / السؤال = 12146 > < / السؤال = 12144 > < السؤال = 12149 > < السؤال = 12152 > < السؤال = 12158 > ( مسألة ) 811 : يعتبر في الموكل والوكيل : العقل ، والقصد ، والاختيار . ويعتبر في الموكل : البلوغ أيضا . < / السؤال = 12158 > < / السؤال = 12152 > < / السؤال = 12149 > < السؤال = 12168 > < السؤال = 12171 > < السؤال = 12172 > ( مسألة ) 812 : لا يصح لمن لا يتمكن من مباشرة عمل شرعا ، أن يتوكل فيه عن الغير ، فالمحرم لا يجوز أن يتوكل في عقد النكاح ، لأنه يحرم عليه إجراء صيغة العقد . < / السؤال = 12172 > < / السؤال = 12171 > < / السؤال = 12168 > < السؤال = 12170 > < السؤال = 12193 > < السؤال = 12197 > ( مسألة ) 813 : يصح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكل ، ولا يصح التوكيل في عمل غير معين منها .
289
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيد محمد الروحاني جلد : 1 صفحه : 289